منتدى التعليـــــم الثــانوي * تغــزوت*
مرجبا بيك زائرنا الكريم
ندعوك للتسجيل في المنتدى
منتدى التعليـــــم الثــانوي * تغــزوت*
مرجبا بيك زائرنا الكريم
ندعوك للتسجيل في المنتدى
منتدى التعليـــــم الثــانوي * تغــزوت*
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى التعليـــــم الثــانوي * تغــزوت*

هنا نجمع مواضيع و تمارين خاصة بالبكالوريا تحضيرا لـbac2010
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الوضعية8:مصادر التشريع ( الاجماع . القياس . المصلحة المرسلة)

اذهب الى الأسفل 
+3
amina2
the dream2010
daha91
7 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
daha91
مديرة المنتدى
مديرة المنتدى
daha91


الجنس : انثى
عدد المساهمات : 1699
نقاط التميز : 3028
السٌّمعَة : 42
تاريخ التسجيل : 16/03/2009
العمر : 33
الموقع الموقع : taghzout
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : Université
المزاج : Je suis content

الوضعية8:مصادر التشريع ( الاجماع . القياس . المصلحة المرسلة) Empty
مُساهمةموضوع: الوضعية8:مصادر التشريع ( الاجماع . القياس . المصلحة المرسلة)   الوضعية8:مصادر التشريع ( الاجماع . القياس . المصلحة المرسلة) Emptyالثلاثاء 4 أغسطس 2009 - 18:17


ttt

مصادر التشريع ( الاجماع . القياس . المصلحة المرسلة)
1- الاجماع:
1-تعريف
ا.لغة : هو العزم قال تعالى(( فاجمعوا امركم شركاؤكم)) ويطلق ويراد به الاتفاق. فقال اجمع القوم على كذا وكذا اي اتفقوا
ب. اصطلاحا : هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم من الاحكام الشرعية العملية
من خلال هذا التعريف يتضح ان الركن الاساسي في تعريف الاجماع هو ركن الاتفاق بالقول وبذالك بان يصدر عن جميع العلماء فتوى في مسالة معينة ويتفقون على حكم واحد او الاتفاق بالعمل بان يصدر عن كل منهم العمل في المسالة على نهج واحد
وذهب بعض العلماء (الظاهرية ) ان الاجماع هو اجماع واتفاق الصحابة لا غير ولا عبرة باجماع غيرهم
وذهب بعض المعتزلة ان الاجماع لا يشترط فيه اتفاق الجميع بل يكفي اتفاق اكثر المجتهدين
2- انواع الاجماع
ا.. الاجماع الصريح : وهو اتفاق المجتهدين على قول او فعل بشكل صريح ولايخالف واحد منهم في ذالك وهو حجة باءتفاق الفقهاء
ب.. الاجماع السكوتي : وهو ان يضهر بعض العلماء المجتهدين رايا ويسكت الباقون
وهذا النوع اختلف العلماء في حجيته .
ذهب جمهور العلماء ( المالكية .الشافعية . وغيرهم ....... انه ليس حجة مطلقة ولا يعدو ان يكون رايا ولذالك فدلالة هذل الاجماع ضنية بخلاف الصريح فدلالته قطعية
وذهب الحنفية انه حجة لانه لو كان مخالفا لما وسعه السكوت
3- ادلة حجية الاجماع
من الكتاب قال تعال (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا)) صدق الله العظيم
وجه الاستدلال : ان الله تعالى بين مشاقة الرسول وبين اتباع غير سبيل المؤمنين . فدل على ان الاعراض عن سبيلهم محرما يستوجب العقاب ولاشك ان سبيل المؤمنين هو ما اتفقوا عليه من السنة وردت احاديث كثيرة تشير الى عصمة الامة من الظلال منها قوله عليه السلام ( لاتجتمع امتي على ظلالة) وايظا ( لاتجتمع امتي على خطا )
وقوله عليه السلام (( ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا )) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
4- شروط الاجماع
ا. انقراض عصر المجمعين : اي ان الاجماع لا يعتبر حجة الا اذا انقرض عصر المجمعين حتى نظمن استقرار الراي وعدم رجوع البعض عما اتفقوا عليه
وهذا راي الامام احمد ابن حنبل خلافا للجمهور من الاصوليين
ب. ان لاتكون المسالة مما جرى فيها خلاف بين الصحابة وهذا القول عند من يقول ان الاجماع لايكون الا في زمن الصحابة
ج. ان يستند الاجماع الى دليل شرعي كالنص من القراءن والسنة او القياس او غير ذالك لان الفتوى بدون مستند شرعي خطا
5-حكم الاجماع
الاجماع الصريح دلالته دلالة قطعية لذالك يجب العمل به لانه حجة عند جميع الفقهاء
اما الاجماع السكوتي فدلالته ضنية لانه لايعدو ان يكون رايا يسوغ العمل به
6-شروط من يقبل اجماعهم ( المجمعين)
العلم بالقراءن الكريم وبايات الاحكام فيه
العلم بالسنة النبوية وباحاديث الاحكام فيه
العلم بالناسخ والمنسوخ في القراءن والسنة
العلم باللغة العربية حتى يتمكن من فهم النصوص فهم صحيحا
العلم باصول الفقه وفي مباحثه المختلفة
ان لايكون المجتهد فاسقا او صاحب بدعة

2-القياس:
1- تعريفه:
لغة: اللغة مصدر قاس بمعنى التقدير والمساواة.
اصطلاحا هو: إلحاق مسألة لا نص على حكمها بمسألة ورد النص يحكمها لتساوي المسألتين في علة الحكم.
-إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع بينهما- كإلحاق الأرز بالبر في تحريم الربا لجامع هو الكيل عند الحنابلة والاقتيات و الادخار عند المالكية والطعم عند الشافعية.
2- حجيته: القياس حجة شرعية وأصل من أصول الشريعة...وهو دليل ظني وليس قطعيا خلافا للقرآن والسنة والإجماع وهو يأتي في المرتبة الثالثة-القرآن والسنة- والإجماع- ولذلك تقدم جميعها على القياس في حال التعارض. والقياس حجة للأدلة التالية:
1- قوله تعالى: {فاعتبروا يا أولى الأبصار} . والاعتبار قياس الشيء بالشيء
والاعتبار من العبور وهو الانتقال من شيء إلى آخر والقياس فيه انتقال بالحكم من الأصل إلى الفرع فيكون مأموراً به.
2- تصويب النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي اللّه عنه حين قال: إنه يجتهد حيث لا كتاب ولا سنة فإن الاجتهاد حيث لا نص يكون بالإلحاق بالمنصوص.
3-قوله صلى الله عليه وسلم للخثعميه حين سألته عن الحج عن الوالدين "أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه " قالت: نعم. قال: "فدين اللّه أحق أن يقضى" فهو تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على قياس دين الخلق.
*- قوله تعالى: {قل يحييها الذي أنشأها أول مرة}، حيث قاس إعادة الخلق على بدء الخلق
4-قوله صلى الله عليه وسلم لعمر حين سأله عن القبلة " للصائم " أرأيت لو تمضمضت فهو قياس للقبلة على المضمضة.
5-قصة الرجل الذي ولدت امرأته غلاماً أسود. فمثل له النبي صلى الله عليه وسلم بالإبل الحمر التي يكون الأورق من أولادها، ووجه الاستدلال من القصة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس ولد هذا الرجل المخالف للونه بولد الِإبل المخالف للونه لألوانها، وذكر العلة الجامعة وهي نزع العرق.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://almahabbascout.alafdal.net/forum.htm
daha91
مديرة المنتدى
مديرة المنتدى
daha91


الجنس : انثى
عدد المساهمات : 1699
نقاط التميز : 3028
السٌّمعَة : 42
تاريخ التسجيل : 16/03/2009
العمر : 33
الموقع الموقع : taghzout
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : Université
المزاج : Je suis content

الوضعية8:مصادر التشريع ( الاجماع . القياس . المصلحة المرسلة) Empty
مُساهمةموضوع: رد: الوضعية8:مصادر التشريع ( الاجماع . القياس . المصلحة المرسلة)   الوضعية8:مصادر التشريع ( الاجماع . القياس . المصلحة المرسلة) Emptyالثلاثاء 4 أغسطس 2009 - 18:19

3- أركان القياس :
للقياس أربعة أركان وهي:
الأصل: ويسمى المقيس عليه وهو الذي ثبت الحكم فيه بنص من القرآن أو السنة أو الإجماع.
الفرع: ويسمى المقيس وهو الذي لانص فيه أصلا ويراد التعرف على حكمه.
الحكم: وهو الحكم الشرعي الذي ثبت في الأصل ويراد تعديته إلى الفرع.
العلة:وهي الوصف الذي شرع الحكم لأجله في الأصل وبناء على وجوده في الفرع يستوي بالأصل في حكمه.
4- شروط القياس:
وللقياس شروط يجب توفرها فيه لصحته منها:
أولاً: شروط الأصل:
1- يشترط في الأصل أن يكون الحكم فيه ثابتاً بنص أو إجماع لايصح الحكم الثابت بالقياس.
2- أن يكون حكم الأصل ثابتاً لا منسوخاً.
3- أن يكون حكم الأصل معقول المعنى بأن يكون مبنيا على علة يستطيع العقل ادراكها ولذلك لا يصح القياس على الأحكام التعبدية التي لا سبيل لإدراك عللها بالعقل.
4- أن لايكون حكم الأصل مختصا بذلك الأصل فلا يصح مثلا القياس المختصة بععض الأحكام المختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم كابحة تزوجه بأكثر من أربع وتحريم الزواج بسائه من بعده.
ثانياً: شروط الفرع، ويشترط في الفرع شرطان:
1- وجود علة الأصل فيه لأنها مناط تعدية الحكم إليه.
2- أن لا يكون منصوصاً على حكمه، فإن كان لم يحتج إلى قياسه على غيره.
ثالثاً: شروط حكم الأصلِ ؛ ويشترط في حكم الأصل شرطان
1- أن يكون الفرع مساوياَ له في الأصل كقياس الأرز على البر في تحريم الربا فإن كان الحكم في الفرع أزيد منه في الأصل أو أنقص لم يصح القياس ؛ كأن يكون حكم الأصل الوجوب وحكم الفرع الندب أو العكس.
2- أن يكون شرعياً ؛ لا عقلياً فلا يثبت ذلك بالقياس لأنه يطلب فيه اليقين والقياس يفيد الظن. رابعاً: شروط العلة ؛ و يشترط في العلة :
أن تكون العلة وصفا ظاهرا فلا يصح التعليل بالأمور الخفية. لذلك لما كان الرضا القلبي خفيا أقيم مقامه الصيغ اللفظية الدالة عليه في العقود المختلفة.
*- أن كون العلة منضبطة، لذلك ربط جواز الفطر في رمضان بالسفر ولم يعلل بالمشقة التي تختلف من شخص إلى آخر ومن وسيلة نقل إلى أخرى....
*- أن تكون العلة وصفا مناسبا لتحقيق الحكمة من الحكم بحيث لو عرضت على العقول لتلقتها بالقبول..كالإسكار الذي يعتبر علة مناسبة لتحريم الخمر.
*- أن لا تصطدم العلة بنص شرعي أو إجماع. فتلغي النص الشرعي.

5-أمثلة عن القياس:
تحريم المخدرات قياسا على الخمر لأنها تساويه في العلة وهي الإسكار.
تحريم الربا في الأرز والذرة قياسا على تحريم الربا في القمح والشعير-كونها مطعومة ومدخرة-
قياس عقد الزواج على عقد البيع أثناء خطبة الجمعة لورود النهي عنه، ولإتحادهما في العلة ألا وهي الالتهاء عن أداء صلاة الجمعة.
من الامثلة أيضا حرمان قاتل وارثه من الميراث لقوله صلي الله عليه وسلم لا يرث القاتل لأنه قصد ان يعجل بحياة الموروث ليرثه وقياساً علي ذلك يحرم الموصي له من الوصية اذا قتل الموصي قياساً لاتفاق العلة..
وكذلك يحرم علي المسلم ان يستأجر علي اجارة أخيه قياسا علي تحريم البيع علي بيع الأخ لقوله صلي الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم علي بيع أخيه ولا يخطب علي خطبة أخيه وهكذا.
المصالح المرسلة :
1- تعريف المصلحة:
لغة: هي الخير .اصطلاحا: هي المحافظة على مقصود الشرع .
2- أنواع المصالح : تنقسم المصالح باعتبار الشارع لها إلى ثلاثة أقسام:
1- مصالح معتبرة :وهى التي قام الدليل الشرعي على اعتبارها ..
ومن أمثلتها جميع المصالح التي حققتها الأحكام المشروعة ....
2- مصالح ملغاة : هي التي نص الشارع على عدم اعتبارها أو تعارضت مع نصوصه واتجاهاته...
3- مصلحة مرسلة :وهى المصالح المطلقة التي لم يقم دليل من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها ..
3- أمثلة عن المصالح المرسلة:
- جمع الخلفاء الراشدون القرآن الكريم عملاً بالمصلحة المرسلة.. قال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما:" إنه والله خير ومصلحة للإسلام"
- اتفاق الصحابة على استنساخ عدة نسخ من القرآن الكريم..
- سن عثمان الأذان الأول للجمعة..عندما كثر الناس وتوسعت المدينة .
- وضع قواعد خاصة للمرور في الطرقات..
- الإلزام بتوثيق عقد الزواج بوثيقة رسمية..
- منع اصطياد أو ذبح أنثى الحيوانات الصغيرة محافظة على الثروة الحيوانية.
4- حجية المصالح المرسلة:
لا خلاف بين العلماء على أنه لا اجتهاد في المسائل الثابتة بالنص –أمور توقيفية- أو الإجماع
أما في حجية المصالح المرسلة فاختلفوا في ذلك إلى مذهبين :
الرأي الأول: يقول بحجية المصالح المرسلة ويعتد بها في تشريع الأحكام وأدلتهم:
*-التشريع الإسلامي قائم على تحيق مصالح الناس لجلب الخير ودفع الشر
*- مصالح الناس متجددة والوقائع والبيانات متغيرة فما يصلح من الأحكام في زمن لا يصلح للآخر..
*-إجماع الصحابة على العمل بالمصالح المرسلة ...
الرأي الثاني: يرى عدم حجية المصالح المرسلة ويرى انه لا يصح بناء الأحكام عليها وأدلتهم :
*- إن الشريعة الإسلامية قد راعت كل مصالح الناس
*-المصالح المرسلة مترددة بين ما اعتبره الشارع وما ألغاه..
*- إن العمل بالمصالح المرسلة يفتح الباب لغير المتخصص الذي يقلب الأمور ويجعل 5-5-5- المصلحة مفسدة والعكس:
*- العمل بالمصلحة المرسلة يؤدى إلى اختلاف الأحكام من زمن لآخر..
6- شروط العمل بالمصالح المرسلة :
1/ تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع لا تنافي أصلا ولا تعارض نصا بل متفقة مع مقاصد الإسلام..
2/أن تكون المصلحة حقيقة وليست وهمًا أي تجلب نفعا أو تدفع ضررا..
3/أن تكون المصلحة عامة كلية لأن الشريعة جاءت للناس كافة وبناء عليه لا يصح الأخذ بحكم به رعاية مصلحة شخصية.
4/ألا تكون المصلحة المرسلة مصلحة ملغاة
الفرق بين المصلحة المرسلة و يشابها :
7- أوجه الاتفاق فيما بينهم أوجه الاختلاف فيما بينهما:
- العمل بكل منهما يكون في الوقائع التي سكت الشارع عن بيانها .
- التعليل في كل منهما مبنى على رعاية المصلحة .
*- إن المصلحة التي تبنى عليها القياس مصلحة قام الدليل على اعتبارها أما المصلحة التي بني الحكم عليها على المصلحة المرسلة سكت الشارع عن اعتبارها.
*- الوقائع التي يحكم فيها بالقياس لها نظير في الكتاب أو السنة أو الإجماع أما في المصلحة المرسلة فليس لها نظير تقاس عليه.
eee

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://almahabbascout.alafdal.net/forum.htm
the dream2010
عضو مشارك
عضو مشارك
the dream2010


الجنس : انثى
عدد المساهمات : 27
نقاط التميز : 33
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 24/06/2009
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : طالبة باكلوريا 2010
المزاج : كويس

الوضعية8:مصادر التشريع ( الاجماع . القياس . المصلحة المرسلة) Empty
مُساهمةموضوع: رد: الوضعية8:مصادر التشريع ( الاجماع . القياس . المصلحة المرسلة)   الوضعية8:مصادر التشريع ( الاجماع . القياس . المصلحة المرسلة) Emptyالثلاثاء 4 أغسطس 2009 - 20:00

afro
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
amina2
عضو مشارك
عضو مشارك



الجنس : انثى
عدد المساهمات : 48
نقاط التميز : 52
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/07/2009
العمر : 33
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : طالبة

الوضعية8:مصادر التشريع ( الاجماع . القياس . المصلحة المرسلة) Empty
مُساهمةموضوع: رد: الوضعية8:مصادر التشريع ( الاجماع . القياس . المصلحة المرسلة)   الوضعية8:مصادر التشريع ( الاجماع . القياس . المصلحة المرسلة) Emptyالثلاثاء 4 أغسطس 2009 - 21:20

ربي يوفقك ويحفظك وينجحك أختي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
rinad
عضو مبدع
عضو مبدع
rinad


الجنس : انثى
عدد المساهمات : 672
نقاط التميز : 698
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 23/06/2009
العمر : 33
الموقع الموقع : في البيت
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : طالبة
المزاج : coooooooooooooooooool

الوضعية8:مصادر التشريع ( الاجماع . القياس . المصلحة المرسلة) Empty
مُساهمةموضوع: رد: الوضعية8:مصادر التشريع ( الاجماع . القياس . المصلحة المرسلة)   الوضعية8:مصادر التشريع ( الاجماع . القياس . المصلحة المرسلة) Emptyالأربعاء 5 أغسطس 2009 - 12:20

شكرا عزيزتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
2ASMA2
عضو مشارك
عضو مشارك
2ASMA2


الجنس : انثى
عدد المساهمات : 58
نقاط التميز : 62
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 31/07/2009
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : طالبة مقبلة على البكالوريا

الوضعية8:مصادر التشريع ( الاجماع . القياس . المصلحة المرسلة) Empty
مُساهمةموضوع: رد: الوضعية8:مصادر التشريع ( الاجماع . القياس . المصلحة المرسلة)   الوضعية8:مصادر التشريع ( الاجماع . القياس . المصلحة المرسلة) Emptyالأربعاء 5 أغسطس 2009 - 22:44

جزاك الله خيرا على كل مجهود تقمين بيه اختي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hana bonoise
عضو جديد
عضو جديد



الجنس : انثى
عدد المساهمات : 2
نقاط التميز : 2
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 04/08/2009

الوضعية8:مصادر التشريع ( الاجماع . القياس . المصلحة المرسلة) Empty
مُساهمةموضوع: رد: الوضعية8:مصادر التشريع ( الاجماع . القياس . المصلحة المرسلة)   الوضعية8:مصادر التشريع ( الاجماع . القياس . المصلحة المرسلة) Emptyالسبت 8 أغسطس 2009 - 13:22

merci[b][i][u] ae au ww vv ooo scratch afro
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
zohir28
عضو مشارك
عضو مشارك



الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 46
نقاط التميز : 60
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 21/07/2009
العمر : 35
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : طالب
المزاج : جيد

الوضعية8:مصادر التشريع ( الاجماع . القياس . المصلحة المرسلة) Empty
مُساهمةموضوع: رد: الوضعية8:مصادر التشريع ( الاجماع . القياس . المصلحة المرسلة)   الوضعية8:مصادر التشريع ( الاجماع . القياس . المصلحة المرسلة) Emptyالأحد 9 أغسطس 2009 - 12:37

شكرااااااااااااااا لكي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الوضعية8:مصادر التشريع ( الاجماع . القياس . المصلحة المرسلة)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الوضعية8*جغرافيا*الاقتصاد و التنميــة في دول الجنـوب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التعليـــــم الثــانوي * تغــزوت* :: (¯`·._.·(التحضير لبكالوريا 2011)·._.·´¯) :: (¯`·._.·( المواد الأدبية Bac2011 )·._.·´¯) :: العلوم الإسلاميـــــة-
انتقل الى: